أبرز الأخبارمقالات

ردّ طلب فسخ حكم الإيجارات المستأنف لاقتصاره على هذ الطلب فقط/ناضر كسبار

المحامي ناضر كسبار:
اعتبرت محكمة الاستئناف المدنية في بيروت الناظرة في قضايا الايجارات والمؤلّفة من القضاة الرئيسة سلام شمس الدين والمستشارين ريما خليل وبيتر جرمانوس أنّ الجهة المستأنفة قد طلبت فسخ الحكم المستأنف واقتصر طلبها على هذا الفسخ فقط دون غيره.
وقضت بردّ الاستئناف شكلاً معتبرة أنّ أيّ تصحيح قد يطرأ يكون خارج مهلة الاستئناف.
وممّا جاء في القرار الصادر بتاريخ 2004/2/24:
بناء عليه،
أوّلاً في الشكل:
حيث إنّه يتبيّن أنّ الجهة المستأنفة قد أبلغت الحكم المستأنف بواسطة وكيلها في 2002/1/29 فيكون استئنافها المقدّم إلى قلم هذه المحكمة في 2002/2/13 وارداً ضمن مهلته القانونية.
وحيث إنّه يتبيّن من جهة ثانية أنّ المستأنفة قد طلبت في خاتمة استحضارها فسخ الحكم المستأنف لخطئه في تطبيق الفقرة (أ) من المادة 10 من القانون 92/160 دون أن تطلب أيّ شيء في حال تمّ فسخ الحكم من قبل المحكمة فاقتصر طلبها على الفسخ فقط دون غيره.
وحيث إنّ المادة 655 أصول محاكمات مدنية أوجبت تقديم الاستئناف وفقاً لأصول معيّنة منها أنّه يتوجّب أن يبيّن أسباب الاستئناف والطلبات.. وإنّ هذه الأصول هي جوهرية وإلزامية بحيث يقتضي ردّ الاستئناف شكلاً في حال تبيّن أنّه يفتقر لأحد شروطه الجوهرية كما هي الحال مع القضية الراهنة خصوصاً أنّ أيّ تصحيح قد يطرأ يكون خارج مهلة الاستئناف.
وحيث إنّه بالاستناد إلى ما تقدّم يكون الاستئناف مستوجباً الردّ شكلاً سنداً للمادة 655 المذكورة آنفاً.
وحيث إنّه بعد النتيجة التي توصّلت إليها المحكمة لم يعد من حاجة لبحث باقي الأسباب والمطالب المدلى بها.
لذلك
تقرّر المحكمة بالاتفاق:
ردّ الاستئناف شكلاً لافتقاره للشروط المتوجّبة في المادة 655 أصول محاكمات مدنية ومصادرة التأمين الاستئنافي وتضمين المستأنفة رسوم ونفقات المحاكمة.
قراراً أعطي وأفهم علناً بتاريخ 2004/2/24.
“محكمة” – الأحد في 2018/05/27

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!