شروط محكمة التمييز لصحّة إيفاء أقساط القرض المصرفي وفق تسعيرة مصرف لبنان/هيثم عزو
إعداد د. المحامي هيثم عزُّو:
في قرارٍ هام صادر عن محكمة التمييز اللبنانية حملَ رقم ٢٠٢٣/٤٢ تاريخ ٢٠٢٣/١٢/١٤ – الغرفة الثانية والمؤلفة من الرئيس ناجي عيد والمستشارتين كاتيا بو نقول وغادة شمس الدين، قضت فيه بما يلي:
١- انّهُ عندما ينص العقد على امكانية الايفاء المسبق لجميع الاقساط، لا يَعد جائزاً للمحكمة ان تقدِّر ما إذا كان الاجل موضوعاً لمصلحة الدائن المقرِض او ما إذا كان مضراً بمصلحته وعليها حينها الالتزام التام بما هو متفق عليه وتطبيق العقد وفقاً لمضمونه، عملاً بالقوة الملزمة للشريعة العقدية وسلطان الارادة فيها، بما يحول ذلك دون اي حق للمحكمة في الإستناد الى نص المواد ۳۰۳ و ۳۰۸ و ٧٦۲ من قانون الموجبات والعقود (والتي هي قواعد قانونية غير إلزامية يجوز الاتفاق على مخالفتها) من اجل التدخل في العقد بذريعة مراعاة مصالح الطرفين وتأمين التوازن بين الموجبات والحقوق.
هذا المقال للمشتركين
لقراءة المقال كاملاً، تواصل معنا عبر واتساب:
تواصل عبر واتساباضغط الزر للتواصل المباشر معنا



