أبحاث ودراساتأبرز الأخبار
قانون حماية المناطق المتضرّرة بانفجار المرفأ بين الموجبات والعقود والملكية العقارية/يوسف شكر

يوسف شكر (أمين سجّل عقاري وأستاذ محاضر في كلّية الحقوق – الجامعة الإسلامية):
بتاريخ 2020/10/16 صدر القانون رقم 194 الذي يرمي إلى حماية المناطق المتضرّرة بنتيجة الإنفجار في مرفأ بيروت ودعم إعادة إعمارها.
ولعلّ أبرز الأسباب الموجبة لصدور هذا القانون، هو خوف المشرّع من استغلال البعض للأزمة الاقتصادية وحاجة أصحاب الأبنية المتضرّرة للسيولة لإغرائهم وحملهم على بيع أملاكهم بأسعار وأثمان بخسة، ومنعًا للغبن العام الذي يمكن للبعض استثماره في مثل هذه الظروف، من جهة.
ومن جهة ثانية، درء الخطر المحدق بمصير الأبنية التراثية في بيروت، ومنع هدمها وتشويه تراث العاصمة اللبنانية وصورتها الجميلة ومحو معالمها التاريخية التي تشكّل جزءًا من الذاكرة الجماعية للوطن.
هذا المقال للمشتركين
لقراءة المقال كاملاً، تواصل معنا عبر واتساب:
تواصل عبر واتساباضغط الزر للتواصل المباشر معنا



