علم وخبر

عدم جواز ضم الدفع الشكلي إلى الأساس/أكرم عازوري

المحامي أكرم عازوري:
إن قرار محكمة استئناف لبنان الجنوبي تاريخ 2025/7/15 (المنشور في موقع مجلة “محكمة” بتاريخ 28 تموز 2025) واقع في موقعه القانوني الصحيح لأنّ ضمّ الدفع الشكلي الذي يدلي به المدعى عليه أمام قاضي التحقيق أو قاضي الحكم إلى الأساس، أصبح مخالفاً تماماً لنص الفقرة 7 من المادة 73 أ.م.ج. المعدلة عام 2023 التي منعت صراحة القاضي من عدم البتّ بالدفع الشكلي فور الإدلاء به وضمّ هذا الدفع إلى الأساس بحيث حجبت عنه الصلاحية التي كان يمارسها بالسير بالمحاكمة رغم تقديم الدفع الشكلي إليه ثمّ البتّ به مع حكمه النهائي.
إلّا أنّه، وقبل تعديل المادة 73 في العام 2023، كانت بعض المحاكم الإستئنافية والغرف التمييزية ترفض قرارات القضاة الابتدائيين التي تمتنع عن البتّ بالدفع الشكلي وتضمّه إلى أساس الدعوى بحجّة عدم تمكّنها في مرحلة بداية المحاكمة من البتّ به، وتعلّل قرارها بأنّ البتّ بهذا الدفع يستوجب تحقيقات إضافية.
وكانت القرارات القضائية المذكورة والسابقة للتعديل تعلّل قرارها الخاطئ بضمّ الدفع للأساس بحجّة الحاجة إلى تحقيقات إضافية للبتّ بالدفع المذكور.
وقد فسخت قرارات قضائية هذا الحلّ معتبرة أنّ ضمّ الدفع الشكلي إلى الأساس يوازي رفض الدفع الشكلي وقبلت الطعن بهذا القرار استئنافاً وعند الإقتضاء تمييزاً.
وقد جاء التعديل عام 2023 لحسم هذه النقطة الخلافية في الإجتهاد ولم يعد ممكناً على الإطلاق لأيّ مرجع إبتدائي أن يضمّ أيّ دفع شكلي إلى الأساس تحت طائلة فسخ قراره من قبل المرجع القضائي الأعلى.
وهذا الحلّ الذي أقرّه التعديل عام 2023 متوافق تماماً مع حماية حقوق الدفاع لأنّ السير بأية محاكمة جزائية يفسح المجال للمرجع الجزائي لاتخاذ قرارات ماسة بالحرّية الشخصية للمدعى عليه قبل صدور حكمه النهائي، ومن هذه القرارات التوقيف الإحتياطي والمراقبة القضائية ومنها قرارات منع السفر، ناهيك عن موجب المدعى عليه للحضور شخصياً إجراءات المحاكمة الجزائية، في حين أنّه قد يتبيّن مع القرار النهائي أنّ تحريك الدعوى العامة مردود من حيث الشكل.
إضافة لهذا السبب، وبالتوازي مع منع ضم الدفوع الشكلية إلى الأساس، حصر التعديل الأخير للمادة 73 أ.م.ج. الحقّ بالطعن بالقرار الإستئنافي تمييزاً بحالة وحيدة هي الإختلاف بين المرجعين الإبتدائي والاستئنافي حول قبول الدفوع أو ردّها، وألزم المرجع الإستئنافي أو التمييزي الناظر بالدفع أن يبتّ به خلال 10 أيام تحت طائلة اعتبار القاضي مرتكباً جرم الاستنكاف عن إحقاق الحقّ.
من هنا، يكون قرار محكمة استئناف لبنان الجنوبي موضوع التعليق مطابقاً تماماً لحرفية نص المادة 73 بعد تعديلها وللغاية التي من أجلها وضع هذا التعديل.
“محكمة”- الجمعة في 2025/8/1

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!