علم وخبر

لا مرور زمن على وكالة المحامي/ ناضر كسبار

المحامي ناضر كسبار:
بحثت محكمة الاستئناف المدنية في بيروت الغرفة الحادية عشرة، الناظرة في دعاوى الايجارات، والمؤلّفة من القضاة الرئيس أيمن عويدات والمستشارين حسام عطالله وكارلا معماري نقطتين شكليتين تتعلّقان بمدى مرور الزمن العشري على وكالة المحامي، وبمهلة الاستئناف في حال أُبلغ الحكم بالطرق الإستثنائية، فاعتبرت أنّ مرور الزمن لا يسري على الوكالة التي تستمرّ منتجة لمفاعيلها القانونية مهما تقادمت في حال عدم توافر الشروط الخاصة لإنهائها.
كما اعتبرت المحكمة أنّ التبليغ الإستثنائي يعدّ حاصلًا بانقضاء 20 يومًا على تعليق نسخة عن الورقة المراد تبليغها على لوحة الإعلانات في المحكمة، وانقضاء مهلة مماثلة على نشر الإعلان في الجريدة.
وقضت بقبول الإستئناف شكلًا.
وممّا جاء في القرار الصادر بتاريخ 2019/5/9:
بناء عليه،
أوّلًا: في الشكل
حيث إنّ الجهة المستأنف بوجهها تطلب ردّ الاستئناف شكلًا لوروده خارج المهلة القانونية ودون وكالة سارية المفعول، كون المستأنف يدلي أنّه مقيم في لبنان وتحديداً في المأجور موضوع الدعوى ومن الثابت أنّ الحكم المستأنف صدر بتاريخ 2018/4/24 وتمّ إبلاغه من المستأنف أصولاً، فيكون الاستئناف الراهن المقدّم بتاريخ 2018/8/8 وارداً خارج المهلة القانونية، وكون الوكالة المبرزة مع الاستحضار الاستئنافي قد مرّ عليها أكثر من عشرين سنة وبالتالي ساقطة بمرور الزمن العشري.
وحيث إنّ المستأنف يدلي بأنّه أبلغ بالطرق الاستثنائية ومهلة الاستئناف تبدأ من تاريخ النشر في الجريدة، وقد تقدّم باستئنافه ضمن المهلة القانونية ما يقتضي معه قبوله شكلاً، كما أنّ وكالة المحامي لا تسقط بمرور الزمن العشري ولا يوجد أيّ نصّ في قانون الموجبات والعقود وقانون تنظيم مهنة المحاماة يتناول مرور الزمن العشري على وكالة المحامي.
وحيث إنّه من نحو أوّل وبالنسبة إلى مرور الزمن على وكالة محامي المستأنف، إنّ المادة /769/م.ع. تنصّ على أنّ الوكالة عقد بمقتضاه يفوّض الموكّل إلى الوكيل أو بعدّة قضايا أو بإتمام عمل أو فعل أو جملة أفعال ويشترط قبول الوكيل، وتنصّ المادة /808/ من القانون عينه على حالات محدّدة حصراً تنتهي فيها الوكالة.
وحيث إذا الوكالة لا تنتهي إلّا عند توافر أحد الأسباب التي حددتها المادة /808/ المذكورة ولم يذكر مرور الزمن بينها، لذلك فإنّ مرور الزمن لا يسري على الوكالة التي تستمرّ منتجة لمفاعيلها القانونية مهما تقادمت في حال عدم توافر أحد الشروط الخاصة لإنهائها، وإنّ ذلك يأتلف مع الطبيعة القانونية المميّزة لعقد الوكالة لاسيّما لجهة كون عقد الوكالة لا ينقل حقًّا أو التزاماً بل يعطي الوكيل السلطة للقيام بعمل معيّن.
وحيث ومن نحو ثانٍ وبالنسبة إلى مهلة الإستئناف، فإنّه يتبيّن أنّ الحكم المستأنف أبلغ بالطرق الإستثنائية، وتنصّ المادة /409/أ.م.م. المتعلّقة بالتبليغ الاستثنائي على أنّه يعدّ التبليغ حاصلًا بانقضاء /20/ يومًا على تعليق نسخة عن الورقة المراد تبليغها على لوحة الإعلانات في المحكمة، وانقضاء مهلة مماثلة على نشر الإعلان في الجريدة، ويستعاض عن محضر التبليغ بشهادة من الكاتب تثبت ذلك.
وحيث يتبيّن أنّ النشر تمّ في جريدة في العدد رقم /3510 / تاريخ 2018/7/9، إيوان المحكمة بتاريخ 2018/7/18، فيعدّ الحكم مبلّغاً بعد عشرين يوماً على آخر معاملة وهي معاملة اللصق أيّ في 2018/8/7 وقد تقدّم المستأنف باستئنافه في 2018/8/8 فيكون وارداً ضمن مهلة خمسة عشر يوماً بعد انقضاء عشرين يوماً على اللصق.
وحيث بالتالي كون الاستئناف الحاضر الذي قدّم من قبل محام، وأرفقت ربطاً به صورة طبق الأصل عن الحكم المطعون فيه، والوارد ضمن المهلة القانونية المذكورة سابقاً، والمسدّدة عنه الرسوم والتأمينات المتوجّبة قانوناً، فضلاً عن إيراد الأسباب الإستئنافية فيه وتحديد الطلبات في خاتمته أصولاً، مقبولًا شكلاً لاستيفائه سائر شروطه الشكلية المنصوص عليها في المادة /655/ من قانون أصول المحاكمات المدنية.
“محكمة” – السبت في 2021/11/13

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!