أبحاث ودراسات

الأصول القانونية لقبول الهبات والتصرّف بها في الجمهورية اللبنانية/صادق علوية

صادق علوية*:
إنّ صلاحية قبول الهبات أيّاً كانت – وسواء أكانت أموالاً منقولة أو ثابتة أو نقدية أو سوى ذلك من الحقوق – باسم الدولة ، تنحصر بمجلس الوزراء الذي يقرّر بمرسوم قبول الهبات وإنفاقها وفق السياسة العامة التي يرسمها للدولة، عملاً بالمادة 52 من قانون المحاسبة العمومية التي تنصّ على ما يلي: “تقبل بمرسوم يتخذّ في مجلس الوزراء الأموال التي يقدّمها للدولة، الأشخاص المعنويون والحقيقيون، وتقيّد في قسم الواردات من الموازنة”، أيّ يحتاج الأمر إلى موافقة مجلس الوزراء وإصدار مرسوم بقبول الهبة الناتجة عنه ولو كانت من الأموال العينية.

هذا المقال للمشتركين

لقراءة المقال كاملاً، تواصل معنا عبر واتساب:

تواصل عبر واتساب

اضغط الزر للتواصل المباشر معنا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!