أبرز الأخبارمقالاتميديا

التماثل القانوني بين القضاة العدليين والشرعيين لناحية الإعفاءات/ضياء الدين زيباره

إعداد المحامي الدكتور ضياء الدين محمّد زيباره:
يسود الجدل في الإدارات العامة والبلديات حول مدى استفادة قضاة المحاكم الشرعية والمذهبية من بعض الإعفاءات التي يستفيد منها القضاة المدنيون والماليون والإداريون بموجب نظام صندوق التعاضد الخاص بهم.
فبينما يسير عدد قليل من البلديات مثلاً باتجاه إعفاء القضاة الشرعيين من الرسوم على القيمة التأجيرية أسوة بالقضاة العدليين تبعاً للمساواة في الأوضاع القانونية بينهم، تستند أكثر البلديات للنصّ الحرفي للمادة 11 من نظام صندوق تعاضد القضاة الشرعيين للقول بعدم استفادتهم من هذه الإعفاءات، وكذلك فعلت هيئة التشريع والإستشارات في وزارة العدل التي تبنّت في تفسيرها لهذه المادة الرأي القائل بعدم الإستفادة من الإعفاءات التي تطال القضاة العدليين، لكون المادة 11 من نظام صندوق التعاضد الخاص بهم نصّت على إعفاء الصندوق “والمنتسبين إليه” من بعض الرسوم، بينما نصّت المادة 11 من نظام صندوق تعاضد القضاة الشرعيين على إعفاء الصندوق ولم تأت على ذكر “المنتسبين إليه”.
وفي هذا المجال، نستعرض النصوص القانونية التي ترعى هذه المسألة لترتيب النتيجة القانونية المناسبة.
نصّت المادة 11 من المرسوم الإشتراعي رقم 114 الصادر في 1983/9/16(نظام صندوق تعاضد قضاة المحاكم الشرعية السنية والجعفرية والمذهبية الدرزية):”يستفيد الصندوق من الإعفاءات المنصوص عنها في المادة 9 من قانون الإسكان رقم 65/58 تاريخ 1965/12/8 المعدّل بالقانون رقم 73/31 وتطبّق الإعفاءات المذكورة على جميع المعاملات والعمليات والأشغال العائدة للمشاريع الإسكانية الجارية لمصلحة المنتسبين والتي تموّل كلّياً أو جزئياً بواسطة قرض من الصندوق.
كما يستفيد الصندوق من الإعفاءات المنصوص عنها في المادة 58 المعدّلة من قانون الجمعيات التعاونية المنفّذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 1964/8/18 ومن كلّ إعفاء آخر تستفيد منه الجمعيات التعاونية وصناديق التعاضد”.
نُقلت هذه المادة حرفياً عن نصّ المادة 11 من قانون نظام صندوق تعاضد القضاة العدليين والماليين والإداريين (المرسوم الإشتراعي رقم 52 تاريخ 1983/7/29) قبل تعديلها. وبعد تعديلها بموجب القانون رقم 146 الصادر في 1999/10/29 أُدخل على نصّ هذه المادة عبارة “والمنتسبون إليه” بعد عبارة “يستفيد صندوق تعاضد القضاة”، فأصبحت على الشكل التالي:”المادة 11- من نظام صندوق تعاضد القضاة العدليين والماليين والإداريين معدّلة وفقاً للقانون رقم 146 الصادر في 1999/10/29.
يستفيد صندوق تعاضد القضاة والمنتسبون إليه من الإعفاءات المنصوص عليها في المادة 9 من قانون الإسكان رقم 65/58 تاريخ 1965/12/8 (المعدّل بالقانون رقم 73/31) وتطبّق الاعفاءات المذكورة على جميع المعاملات والاشغال العائدة للمشاريع والقروض الاسكانية الجارية لمصلحتهما والتي تموّل كلّياً أو جزئياً بواسطة قرض من الصندوق او بمقتضى كفالة من قبله.
كما يستفيد الصندوق والمنتسبون إليه من الاعفاءات المنصوص عليها في المادة 58 المعدّلة من قانون الجمعيات التعاونية المنفّذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 1964/8/18 ومن كلّ إعفاء آخر تستفيد منه الجمعيات التعاونية وصناديق التعاضد”.
فيقتضي إفادة القضاة الشرعيين من هذا التعديل الذي طال نصّ المادة 11 من نظام صندوق تعاضد القضاة العدليين والماليين والإداريين بدليل النصوص والأحكام التالية:
أوّلاً: نصّت المادة 15 من نظام صندوق تعاضد قضاة المحاكم الشرعية على:” في كلّ ما لم يرد عليه نصّ في هذا المرسوم الاشتراعي، تُطبّق أحكام المرسوم الاشتراعي المتعلّقة بصندوق تعاضد القضاة العدليين والإداريين، وتعديلاتها”.
ثانياً: نصّت المادة 1 من قانون تنظيم القضاء الشرعي السنّي والجعفري على:”يشكّل القضاء الشرعي السنّي والجعفري جزءاً من تنظيمات الدولة القضائية”.
ثالثاً: نصّت المادة 455 من قانون تنظيم القضاء الشرعي السنّي والجعفري على:”يُرَقّى القضاة الشرعيون في ملاكهم وفقاً للأحكام المنصوص عنها في نظام الموظّفين العام، ويقوم مجلس القضاء الشرعي بالنسبة إليهم مقام مجلس الخدمة المدنية.
يستفيد قضاة المحاكم الشرعية السنّية والجعفرية من جميع التعويضات والإضافات على الرواتب التي تقرّر لسائر القضاة العدلييين.”
رابعاً: ورد في الأسباب الموجبة للقانون رقم 223 – صادر في 2000/5/29 (إنشاء صندوق تعاوني للمساعدين القضائيين في المحاكم الشرعية السنّية والجعفرية والمذهبية الدرزية) ما حرفيته:”نصّت المادة الأولى من القانون الصادر بتاريخ 1962/7/16″ قانون تنظيم القضاء الشرعي السنّي والجعفري” على ما يلي:”يشكّل القضاء الشرعي السنّي والجعفري جزءاً من تنظيمات الدولة القضائية”.
وبما أنّ المادة 475 من هذا القانون جاء فيها: تسرى على المساعدين القضائيين الشرعيين القواعد المحدّدة للمساعدين القضائيين العدليين في ما يتعلّق بسلسلة الرواتب والترقية وهي المنافع المادية والأوضاع القانونية للترقية والتدرّج.
وحيث إنّ المادة 131 من المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 1983/9/16 المعدّلة بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 22 تاريخ 1985/3/23 والقانون رقم 226 تاريخ 1993/5/13 تقضي بإنشاء صندوق تعاوني للمساعدين القضائيين غايته تأمين منح وإعانات إجتماعية ، وينظّم هذا الصندوق بموجب مرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير العدل.
وعملاً بمبدأ المساواة الذي لا يتجزأ ومراعاة له بالنسبة للمعنيين به، كأن يستفيد منه بعض أصحاب الحقوق ولا يستفيد منه البعض الآخر بالرغم من أنّهم جميعاً في وضع قانوني واحد” التنظيم القضائي الشرعي جزء من تنظيمات الدولة القضائية” وفي حالة واحدة من حيث الواجبات والحقوق” مادة 475 المشار إليها أعلاه”.
وبما أنّ المشرّع اللبناني ساوى بين الأوضاع القانونية الواحدة للعاملين في القضاء إن لجهة القضاة أو لجهة المساعدين القضائيين.
لذلك، أعدّت الحكومة مشروع القانون المرفق وهي إذ تحيله إلى المجلس النيابي الكريم تأمل إقراره.”(إنتهت الأسباب الموجبة).
بناء عليه
وحيث إنّ النصوص والأحكام المتقدّمة تؤكّد بما لا يقبل الشكّ أنّ القضاة الشرعيين والمذهبيين يستفيدون من الإعفاءات عينها التي يستفيد منه القضاة العدليون، فيقتضي إعفاء قضاة المحاكم الشرعية والمذهبية من الإعفاءات عينها التي يستفيد منها القضاة المدنيون والإداريون والماليون إستناداً لأحكام المادة 11 من نظام صندوق تعاضد قضاة المحاكم الشرعية معطوفاً على المادة 15 منه ، وعلى المادة 11 من نظام صندوق تعاضد القضاة المدنيين المعدّلة بموجب القانون رقم 146 الصادر في 1999/10/29، وعلى المادتين 1 و 455 من قانون تنظيم القضاء الشرعي، وعلى ما ورد في الأسباب الموجبة للقانون رقم 223 الصادر في 2000/5/29 لجهة أنّ المشرّع اللبناني ساوى بين الأوضاع القانونية الواحدة للعاملين في القضاء إنْ لجهة القضاة أو لجهة المساعدين القضائيين.
“محكمة” – السبت في 2019/11/16

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!