أبحاث ودراساتأبرز الأخبارميديا

المفهوم القانوني للنقد الوطني بين تقلّبات سعر الصرف وثوابت النظام العام/سابين الكك

الدكتورة سابين الكك( أستاذة محاضرة ورئيسة قسم القانون الخاص في كلية الحقوق والعلوم السياسية والادارية-الجامعة اللبنانية):
رسمت ظروف البلاد العامة أزمة تدنّي سعر النقد الوطني بخطوطٍ قانونية غير واضحة المعالم، وباتت تتجلّى الصفة الإلزامية لما يعرف بين العموم بالسعر الرسمي للصرف، إشكالية قانونية كلاسيكية بمتغيّرات درامتيكية، فرضتها تشابكات تدهور سعر الليرة اللبنانية على قرع طبول القيود المصرفية التعسفية التي تستنزف أموال المودعين دفترياً بعدما تبخّرت نقدياً بفعل، إدارات البنوك المسيئة لموجب الإئتمان المصرفي الملقى على عاتقها، ومخالفات الهيئة الناظمة لهذا القطاع؛ حاكميةً ومجلساً ولجاناً رقابية.
واقعٌ مربكٌ يستدعي توضيح الطبيعة القانونية للعملة اللبنانية في إطار النزاعات ذات الطابع النقدي |أ| ويستلزم الغوص، خارج المعطيات الخاصة بكلّ قضيّة، وصولاً إلى التقاطع مع صلاحية مصرف لبنان
في تحديد مؤشّر رسمي ملزم لسعر صرف العملات الأجنبية |ب|.
أ- العملة الوطنية: أداة إبراء ذات انتظام عام
في زمن الأزمات التي نعيشها، كم من مواطنٍ يشكو ظلم ميزان العدل الذي جُنحت يُمْناه إلى وقف تنفيذ تدابير قضاء العجلة بتحرير أموال المودعين المحجوزة عنوةً وأُثْقِلَت يُسْراه بتمييع ملفّات الفساد الممهورة بختم السلطة السياسية.
وعلى ظمأِ العدالة المستقلّة، صدر بتاريخ ١٥ كانون الثاني ٢٠٢٠ [i] كما بتاريخ ٢٤ أيلول ٢٠٢٠ [ii] عن دائرة تنفيذ بيروت قراران قضيا بإنهاء معاملة الحجز التنفيذي بعد قبول المحكمة الدفع بالعملة الوطنية كوسيلة إبراء شاملة وفق قيمتها بتاريخ الإيفاء.
ناقش رئيس دائرة التنفيذ في بيروت بمعرض القرار الأوّل المذكور آنفاً، مسألة الإيفاء بالليرة اللبنانية انطلاقاً من أحكام النظام العام كما بيّنتها المادة ٣٠١ موجبات وعقود[iii] إضافة إلى المادتين ٧ [iv] و ١٩٢[v] من قانون النقد والتسليف، وأكدّ في متن حيثيات القرار على أنّه “لا يمكن فرض الدفع بالعملة الأجنبية، لا بل على العكس لا يمكن رفض الإيفاء بالعملة الوطنية”. وكرسّت بذلك المحكمة مبدأ القيمة الإسمية النقدية كوحدة إبراء ملزمة للدائن معتبرةً أنّ الاختلاف بين قيمتها الحقيقية وقيمتها الشرائية عند الإيفاء يبقى غير مؤثّر طالما أنّ “المدين بدين نقدي يتحرّر من الموجب الملقى على عاتقه بمجرّد دفع قيمته الإسمية”.
ومجدّداً، اعتمدت دائرة التنفيذ في بيروت هذا المنحى الصائب بموجب القرار الثاني المشار إليه أعلاه، وخلصت عند بحثها هذه المسألة إلى ما يأتي:
• عدم جواز رفض الإيفاء بالعملة الوطنية؛ الليرة اللبنانية.
• عدم وجود سعر قانوني غير سعر الصرف الرسمي جائز اعتماده قضائياً.
في هذا السياق، يتناغم موقف دائرة التنفيذ تماماً مع اتجاه محكمة الاستئناف المدنية في بيروت، غرفتها الأولى[vi] التي أوضحت أنّه “لجهة عملة الإيفاء، فالمادة ٣٠١ من قانون الموجبات والعقود توجب ايفاء الدين بالعملة اللبنانية عندما يكون مبلغاً من النقود، لكنّها لا تمنع حصول التعاقد بالعملة الأجنبية، بل توفّر للمدين إمكانية إبراء ذمّته من الدين بدفع ما يوازي قيمة العملة الأجنبية بالنقد اللبناني، أيّ أنّ لهذه العملة قوّة إبرائية شاملة”. كما ذهبت محكمة الاستئناف حدّ التأكيد على أنّه “من غير المنازع به أنّه لا يوجد نصّ يمكّن القاضي من إعطاء الدائن بعقد، تعويضاً إضافياً يعادل قيمة تدنّي النقد الوطني المذكورة في العقد”[vii] .
وكانت الغرفة المدنية الأولى لمحكمة التمييز اللبنانية قد تبنّت في قرارها رقم ٤٨ تاريخ 1954/4/29، ما اعتبرته “اجتهاداً مستقرّاً لدى المحاكم على اعتماد يوم الدفع الفعلي لاحتساب سعر القطع وتحويل العملة الأجنبية على أساسه، أيّ يوم تنفيذ الدين”.
وفي الإطار عينه، كرّس ديوان المحاسبة في مطالعة إستشارية [viii] ، ردّاً على سؤال مدير عام الإسكان ما اعتبره “رأياً مستقراً في اجتهاده بأنّ عقد الصفقات جائز بالعملات الأجنبية شرط دفع قيمتها بالعملة الوطنية على أساس سعر صرف الدولار الأميركي حسب نشرة مصرف لبنان بتاريخ اليوم السابق للتصفية”. وذهب ديوان المحاسبة أبعد من ذلك حينما، “أوجب الحصول على سعر صرف الدولار من المصرف المركزي دون سواه من المصارف الخاصة تحت طائلة اعتبار الأمر مخالفة قانونية في المعاملة المعروضة أمامه”.
مسارٌ لم ننل منه سقياناً، حيث صدر بتاريخ ٨ تموز ٢٠٢٠، وأيضاً، عن دائرة التنفيذ في بيروت، قرارها بردّ طلب رفع الحجز الاحتياطي لعدم كفاية الضمانة المقدّمة بموجب الكفالة المصرفية وذلك على خلفية رفض قيمتها المحرّرة بالعملة الوطنية على سعر الصرف الرسمي الثابت بتاريخ ٢٤ شباط ٢٠٢٠.
إقتصرت حيثيات هذا الحكم على رفض مؤشّر سعر الصرف الرسمي كضمانة تتوافر فيها صفات الكفالة الآيلة إلى رفع الحجز الاحتياطي، بعد تدنّي قيمة الليرة اللبنانية نتيجة الأزمة الحالية، دون الاستعانة بمؤشّرٍ بديل، أو تحديد مفهوم قيمة سعر الصرف “الضامن”. الأمر الذي يدفعنا، إلى طرح إشكالية أساسية تتمحور حول صلاحية القاضي التقديرية لتقييم مؤشّر سعر الصرف الرسمي… كفالةً أو ضمانةً أو تنفيذاً أو تعويضاً أو إيفاءً…؟
ولأنّ العلاقة بين المبادئ القانونية والمفاهيم النقدية هي علاقة قائمة ومتكاملة، وإنْ اختلف الموضوع بينهما، وبعد أن أضفنا تأكيداً وتوضيحاً جملةً من القرارات القضائية المؤيّدة لقوّة الليرة اللبنانية الابرائية المطلقة، سنبحث تعليقاً واستكمالاً حدود سلطة القاضي في مقاربة تقلّبات سعر الصرف.
ب- سلطة القاضي التقديرية في النطاق النقدي
تُظهر قراءة قرار 2020/7/8 دلالاتٍ قانونية تحمل في خلفياتها ملامح انعطافٍ قضائي لدائرة التنفيذ في بيروت. وبهدف التصدّي لتدنّي قيمة العملة الوطنية، عرّجت المحكمة عن مبدأ قبول سعر الصرف الرسمي إيفاءً.
في محصّلة أوليّة، يتضح أنّ ما قَبِله القاضي تنفيذاً مبرئاً وأورده عبر مطالعة قانونية عميقة، رفضه كفالةً ضامنةً وبرّره في استعارةٍ خجولة للمادة ١٤١ من قانون أصول المحاكمات المدنية[ix] ؛ إجتهادٌ غير مقنع للتمييز بين مؤشّر تحديد قيمة العملة الوطنية في الإيفاء ومؤشّر تحديد قيمتها في الكفالة.
إنّ الإعتراف بالسلطة التقديرية للقاضي يقع ضمن ضوابط الحياد الإيجابي وميزان المواءمة بين صلاحياته القانونية وأحكام النظام العام. ذلك أنّه، في إطار إعمال الولاية القضائية تُبنى عملية ذهنية وفكرية ومنطقية تنصبّ، على تقدير الوقائع لاعطائها، الوصف القانوني الصحيح وتفعيل أثر القاعدة الوضعية. لكن وبالرغم، من التوسّع أحياناً في إطار السلطة التقديرية الممنوحة للقاضي، يبقى استخدامها بعيداً عن المغالاة واجباً يفرض، اللجوء إليها في موضعها… الإناة في فهمها… الموضوعية في مقاربتها… والتجرّد في تطبيقها.
من هنا، جاء ردّ طلب رفع الحجز الاحتياطي استناداً، لسلطة رئيس دائرة التنفيذ التقديرية، ونحن… لا نَنفيها، ولعلمه الشخصي بالأزمة المصرفية المبنية على خبرته بالشؤون العامة، ونحن… لا نُشكِّك بها، إلّا أنّنا تلمّسنا في القرار موضوع التعليق إفراطاً بمعرض ممارسة الصلاحية التقديرية كما أُوكِلت إليه في المادة ٨٧٣ من قانون أصول المحاكمات المدنية[x] ، تَرافق مع تغليب الاستثناء على الأصل، بما لا يتوافق مع المبدأ المنصوص عليه في المادة ١٤١ أ.م.م، وعليه، نعلّل ملاحظاتنا كالآتي:
١* يُعتبر منع القاضي من الحكم بالإعتماد على علمه الشخصي قاعدة عامة في إدارة الخصومة المدنية تتيح له، الجلوس إلى منصّة العدالة خالي الذهن من أيّة معلومات شخصية قد تدفعه إلى قراره استدلالاً أو ربطاً أو استنباطاً. وهي بغاياتها لا تشمل فقط، المعلومات الشخصية المتعلّقة بالجانب الواقعي للملفّ، إنّما أيضاً، وبصورة بديهية، الشؤون المعلومة من الكافة إذا ما أدّت إلى استبدال العناصر الواقعية الثابتة بقرائن منقطعة الصلة بمصدرها ونطاقها.
من المتفق عليه، وفقاً لنصّ المادة ٨٧٣ أ.م.م، أنّ رئيس دائرة التنفيذ في بيروت مارس سلطة تقديرية قانونية عند رفضه رفع الحجز الإحتياطي تخوّله، حرفياً، “تقدير ماهية هذه الكفالة ومقدارها”، إلاّ أنّه استخدم في معرض تقييمه لكفالة مالية مصرفية متعلّقة بضمان قيمة دين مرجّح الوجود، معياراً وصفياً بحتاً ألا وهو؛ حالة البلاد العامة، فبرز النمط التقديري في القرار موضوع التعليق، منقطع الصلة مع الوقائع الثابتة بمتن الحكم. وإذ في وقتٍ، استعمل في الحيثيات، دحضاً، لقبول الكفالة المصرفية المعروضة مقياساً غير واضح الأسس:”الواقع المحكي عنه… الخطير… والمعلوم من الكافة… وغير المستقرّ… وغير معروف النتائج”، استجمعت، أركان الملفّ كافة الشروط القانونية المفروضة للكفالة أيّ، الصفة التضامنية والماهية النقدية والمقدار الموازي تماماً لقيمة الدين المعقود بالعملة الأجنبية محسوباً على سعر الصرف الرسمي. في المقابل تؤكّد محكمة الاستئناف المدنية[xi] أن:”ما يعوّل عليه عند النظر في طلب رفع الحجز الإحتياطي المقدّم من المحجوز عليه هو قيمة الدين المحدّدة في قرار الحجز… وأنّ ظهور ظروف جديدة بعد صدور قرار الحجز تبرّر رفع قيمة الحجز ليس من شأنه أن يغيّر في المبدأ طالما أنّه لم يصدر أيّ قرار بتوسيع نطاق الحجز ورفع قيمته”.
٢* تنطوي الرقابة المفروضة على القاضي عند استخدامه لسلطته التقديرية، على التزامه بالصيغة الوجوبية للنصوص القانونية كما، وعلى ارتباط دوره بإرساء قواعد النظام العام لتأمين أسمى المصالح العليا التي يصبو إليها المجتمع، استقراراً وتنظيماً.
من الواضح، أنّ دائرة التنفيذ في بيروت رفضت اعتماد مؤشّر سعر الصرف الرسمي لكفالة نقدية موازية تماماً لدين بعملة أجنبية، معتبرةً أنّها لا تتمتّع بالصفات الآيلة إلى رفع الحجز الاحتياطي، ومتذرّعةً بتقلّبات قيمة الليرة اللبنانية إبّان الأزمة المصرفية والمالية الحالية، دون إسناد موقفها إلى مؤشّر نقدي قانوني يصلح بديلاً قابلاً للتطبيق أو حتّى إلى مفهوم قيمة سعر الصرف “الضامن”، مع العلم أنّ محكمة الاستئناف[xii] أقرّت أنّه في مجال رفع الحجز لقاء كفالة فإنّه “يُلتفت إلى القيمة الإسمية للدين المطالب به” والتي تعادل هنا قيمة الكفالة المودعة على أساس سعر الصرف الرسمي.
وبما أنّ المشرّع أَولى موضوع سلامة النقد الوطني صفة النظام العام الاقتصادي بموجب أحكام المادة ٧٠ من قانون النقد والتسليف[xiii] ، وأناط بمصرف لبنان وحده، اتخاذ كافة التدابير الآيلة للمحافظة على استقرار الواقع الاقتصادي العام، بهذا، تكون محكمة التنفيذ قد توسّعت بتطبيق سلطتها التقديرية، متجاوزةً حدود مهمّة عامة كُلِّف المصرف المركزي بها، ورافضةً قيمة العملة الوطنية على أساس سعر الصرف الرسمي كتدبير ذات طابع اقتصادي يتعلّق بالنظام العام، والأهمّ أنّها بقيت بعيدة كلّ البعد عن اجتراح مؤشّر رديف لسعر الصرف يرسي معياراً اجتهادياً في نزاعات مستقبلية مشابهة.
حرص المشرّع اللبناني بموجب أحكام المادة ٧٥ من قانون النقد والتسليف، على السماح لمصرف لبنان وحده في استعمال كافة “الوسائل التي يرى من شأنها تأمين ثبات القطع”، ولكن حتماً بما يتماشى مع سياسة الدولة الاقتصادية والمالية. ويحوز لهذه الغاية على مروحة شاملة من الإمكانيات التنظيمية والرقابية والتكييفية والتقديرية وصولاً حدّ التدخّلات التنفيذية المباشرة عبر شراء وبيع العملات الأجنبية من الجمهور[xiv] .
أكدّ مجلس شورى الدولة[xv] على أهمية وخصوصية الدور المولج به مصرف لبنان من خلال إيلائه وظيفة تحصين قيمة النقد الوطني معتبراً أنّ قراراته بهذا الشأن تشكّل “تدبيراً إقتصادياً ومالياً يتعلّق بالسياسة النقدية المصرفية والصيرفية ويؤثّر بصورة مباشرة على النقد الوطني من حيث التعادل (سعر الصرف في سوقين) والتكافؤ (القوّة الشرائية) (parité) والسعر المتبادل (parité de conversion) ويسمح للمصرف المركزي بالتدخّل في السوق بصورة فعّالة (سوق مفتوح-open market) كلّ ذلك لإيجاد تفاعل مباشر بصورة نهائية بين العملة الوطنية وحركة مبادلة الأسعار (mécanisme des prix) لاستقرارها وتركيزها”.
في هذا السياق، تتخطّى مسألة النقد الوطني عُقم النظريات التقنية البحتة ومهما تعدّدت المقاربات المتداولة حول سعر صرف العملة اللبنانية، تحليلاً أو انتقاداً أو اعتراضاً، لا تتجاوز سموّها إلى مرتبة الثوابت السيادية للدولة. حيث يقتضي أن تسترعي على إحاطةٍ شاملة في مساراتها وتقاطعاتها القانونية، نظراً لما تثيره قيمتها الحسابية من انعكاسات، إن على مستوى علاقات لبنان المالية الدولية[xvi] أو على مستوى أمنه الاجتماعي الداخلي. ويُعَّد قرار البنك المركزي في هذا المضمار “ذا طابع اقتصادي يتعلّق بالحفاظ على النظام العام إذ إنّ مثل هذا التدبير من شأنه أن يؤثّر بصورة مباشرة في كلفة المعيشة وعلى مجمل الأوضاع الإقتصادية وبالتالي الإجتماعية لأنّ ارتفاع سعر تلك العملات بالنسبة لسعر العملة الوطنية يخفّض قوّة شرائها ويشكّل احتمالاً لحدوث اضطرابات وشغب وإخلال بالأمن”[xvii] .
واستناداً إلى ما تقدّم تبيانه بالتدرّج بين، الأحكام القانونية المرعية الإجراء وأبرز المحطّات في القضاء، العدلي والإداري والمالي، التي تناولت سعر الصرف لجهة غياب قدرة القاضي للتحكّم بتقلّباته، نؤكّد أنّ مصرف لبنان هو وحده الهيئة الناظمة الذي يقع عليها موجب التدخّل في مختلف النواحي الاقتصادية والنقدية تحت سقف قانون النقد والتسليف. كما أنّه والحال هذه، يجب أن تقع تعاميم الحاكمية من حيث طبيعتها (de par sa nature) في عداد القرارات الهادفة إلى الحفاظ على النظام العام لا سيّما،”عندما يكون المشترع قد عيّن وحدّد بصورة جازمة لا تقبل تأويل الشروط الواجب التقيّد بها… وتقضي المهمّات العامة الملقاة على عاتقه بأن يتخذ، ولاعتبارات إقتصادية مالية إجراءات تحدّ من حرّية المؤسّسة، المصرفية أو الصيرفية، بهدف الحفاظ على الانسجام بين السيولة المصرفية وحجم التسليفات”[xviii] .
وفي الختام، لا مندوحة من التشديد على العلاقة الوثيقة بين قيمة النقد الوطني، ودوام ثبات الأمن الإجتماعي من جهة، وتأمين ديمومة النمو الاقتصادي من جهة أخرى. وبالتالي لا يمكن أن يقتصر دور مصرف لبنان على تقديم القروض للدولة وقت الحاجة، لا بل يجب أن يتعدّى ذلك إلى ضمان استقرار العلاقات المالية بالتنسيق مع السلطات الدستورية سواء بين الأفراد بعضهم البعض أو بينهم وبين المؤسّسات المصرفية، بما يرعى المصلحة العليا على قاعدة التكافؤ بين مستوى الدخل والقوّة الشرائية للعملة اللبنانية.
هوامش:
[i] صادر عن رئيس دائرة التنفيذ في بيروت القاضي فيصل مكي، ايدريل الالكتروني- برنامج موادي- المادة ٣٠١ من قانون الموجبات والعقود.
[ii] صادر عن رئيسة دائرة التنفيذ في بيروت القاضي مريانا عناني.
[iii] عندما يكون الدين مبلغاً من النقود، يجب إيفاؤه من عملة البلاد. وفي الزمن العادي، حين لا يكون التعامل إجبارياً بعملة الورق، يظلّ المتعاقدون أحراراً في اشتراط الإيفاء نقوداً معدنية معيّنة أو عملة أجنبية.
[iv] (عدّلت بموجب قانون 1994/361) للأوراق النقدية التي تساوي قيمتها الخمسماية ليرة وما فوق قوّة إبرائية غير محدودة في أراضي الجمهورية اللبنانية.
[v] تطبّق على من يمتنع عن قبول العملة اللبنانية بالشروط المحدّدة في المادتين 7 و8 العقوبات المنصوص عليها بالمادة 319 من قانون العقوبات.
[vi] إستئناف بيروت، الغرفة المدنية الأولى، رقم ٣٣٣ تاريخ 1997/3/20، مركز المعلوماتية القانونية في الجامعة اللبنانية.
[vii] إستئناف بيروت، الغرفة المدنية الأولى، رقم ٣٩ تاريخ 1999/1/14، العدل ٢٠٠٠، عدد١ ص ٥٤.
[viii] ديوان المحاسبة، رقم ٣٦، تاريخ 1992/12/7 ، صادر بين التشريع والإجتهاد، المصارف، ص٢١.
[ix] لا يجوز للقاضي أن يحكم بناء على معلوماته الشخصية في الدعوى. لا تعدّ المعلومات المستقاة من خبرة القاضي في الشؤون العامة المفروض إلمام الكافة بها من قبيل المعلومات الشخصية المحظور على القاضي أن يبني حكمه عليها.
[x] للمحجوز عليه أن يطلب من رئيس دائرة التنفيذ في مواجهة الحاجز رفع الحجز إذا قدّم كفالة متضامنة تضمن حقّ الدائن بما يوازي قيمة الدين سبب الحجز وملحقاته. يقدّر رئيس دائرة التنفيذ ماهية هذه الكفالة ومقدارها.
[xi] محكمة الإستئناف المدنية، جبل لبنان،رقم ١٠٨، تاريخ 2009/6/25، العدل ٢٠١٢ رقم٣، ص ١٤٣٦.
[xii] محكمة الاستئناف المدنية في بيروت، رقم ٤٠٣، تاريخ 1995/4/18 مركز المعلوماتية القانونية في الجامعة اللبنانية.
[xiii] مهمّة المصرف هي المحافظة على سلامة النقد لتأمين أساس نمو اقتصادي واجتماعي دائم… يمارس لهذه الغاية الصلاحيات المعطاة له بموجب القانون.
[xiv] المادة ٨٣ من قانون النقد والتسليف.
[xv] مجلس شورى الدولة، قرار رقم ١٦٠، تاريخ 1993/12/6 ، مركز المعلوماتية القانونية في الجامعة اللبنانية.
[xvi] المادة ٧٢ من قانون النقد والتلسيف: يطلع المصرف الحكومة على الأمور التي يعتبرها مضرّة بالاقتصاد وبالنقد، ويؤمّن علاقات الحكومة بالمؤسّسات المالية الدولية.
[xvii] مجلس شورى الدولة، قرار سابق ذكره.
[xviii] المادة ٧٦ من قانون النقد والتسليف.
“محكمة” – الأربعاء في 2020/10/7

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!