حاكم المصرف المركزي بين الملاحقة الجزائية والحصانة القضائية/هيثم عزو

المحامي الدكتور هيثم عزو*:
هل يتمتّع حاكم مصرف لبنان بالنظر لطبيعة المهام المُلقاة على عاتقه بحصانة تحول دون ملاحقته قضائياً وخاصةً أنَّ قانون النقد والتسليف وإنشاء المصرف المركزي المنفّذ بالمرسوم رقم 13513 تاريخ 1963/8/1 قد خوَّلهُ صلاحيات كبيرة ذات شأن كرّستها له صراحةً المادة 26 منه ولاسيّما أنَّه يشغل أيضاً بحُكْم صفته كحاكمٍ للمصرف المركزي رئاسة هيئة التحقيق الخاصة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب حيثُ نصّت صراحةً المادة 12 من القانون الناظم للهيئة المذكورة رقم 2015/11 على تمتُّع كلّ من رئيس هيئة التحقيق الخاصة وأعضائها والعاملين لديها أو المنتدبين من قِبَلها بالحصانة ضمن نطاق عملهم بحيث لا يجوز الإدعاء عليهم أو على أحدهم أو ملاحقتهم بأيَّة مسؤولية مدنية أو جزائية تتعلّق بقيام أيّ منهم بمهامهم؟!
هذا المقال للمشتركين
لقراءة المقال كاملاً، تواصل معنا عبر واتساب:
تواصل عبر واتساباضغط الزر للتواصل المباشر معنا



