علم وخبر

عدم جواز استئناف قرار ضمّ طلب الاستئخار إلى الأساس/ناضر كسبار

المحامي ناضر كسبار:
بحثت محكمة الإستئناف المدنية في بيروت، الغرفة الحادية عشرة والمؤلّفة من القضاة الرئيس أيمن عويدات والمستشارين حسام عطالله وكارلا معماري مسألة تتعلّق بمدى قانونية استئناف القرار الذي قضى بضمّ الطلب الرامي إلى استئخار النظر بالدعوى المدنية لحين فصل الدعوى الجزائية، إلى الأساس، واعتبرت أنّه لا يمكن الطعن به على حدة. وقضت بردّ الاستئناف. وممّا جاء في القرار الصادر بتاريخ 2019/1/24.
بناء عليه،
حيث إنّ المستأجر يدلي ويطالب بوجوب فسخ القرار المستأنف الصادر عن القاضي المنفرد المدني والذي قضى بضمّ الطلب الرامي إلى استئخار النظر بالدعوى المدنية لحين فصل الدعوى الجزائية المقدّمة من المستأنف، إلى الأساس، وبالتالي البتّ بطلب الإستئخار المذكور عملاً بمبدأ الجزاء يعقل الحقوق، ولتعلّق المسألة بالنظام العام، للأسباب المدلى بها والمذكورة أعلاه.
وحيث إنّ المستأنف عليه يطلب لهذه الناحية ردّ الإستئناف الحاضر في الشكل لمخالفة نصّ المادة /615/أ.م.م.
وحيث إنّ القرار المستأنف هو القرار الصادر عن القاضي المنفرد المدني الناظر بدعوى الإيجارات العالقة بين المستأنف والمستأنف عليه، والذي قضى بضمّ طلب استئجار البتّ بالنزاع لحين صدور قرار بالنزاع الجزائي القائم بين الفريقين عينهما، إلى الأساس.
وحيث إنّه، ما يقتضي بحثه هو مدى قابلية القرار المستأنف للطعن به عن طريق الإستئناف على حدة.
وحيث إنّه، ومن نحوٍ أوّل، وسنداً إلى نصّ المادة /615/ أ.م.م. التي حدّدت الأحكام التي يجوز الطعن بها والتي تصدر أثناء المحاكمة، لم تأت على ذكر ضمّ الإستدعاء الرامي إلى استئخار البتّ بالنزاع المدني لحين فصل النزاع الجزائي، إلى الأساس، وبالتالي فإنّ القرار الصادر أثناء المحاكمة لا يمكن الطعن به على حدة إلاّ إذا توافرت فيه إحدى الإستثناءات المبنية في المادة /615/أ.م.م. (راجع: مروان كركبي-حول المحاكمات المدنية والتحكيم-ج.2 ص 239 وتمييز مدني تاريخ 1998/5/19 قرار رقم /11/ صادر في التمييز 1998 ص 436 وتمييز مدني تاريخ 1998/4/23 قرار رقم /8/ صادر في التمييز 1998 ص 429، وتمييز مدني تاريخ 1998/6/2 صادر في التمييز 1998 ص. 33).
وحيث إنّه، ومن نحوٍ ثانٍ، يستفاد من نصّ المادة /615/ أ.م.م. المذكورة، أنّ الإستثناء يقتصر على القرارات القاضية بوقف المحاكمة، أمّا القرارات الصادرة بردّ طلب وقف المحاكمة، صراحة ضمناً بضمّه إلى الأساس، فلا تقبل الطعن على استقلال وفور صدورها، لعدم شمولها بالنصّ ولانتفاء العلّة التي انبنى عليها استثناء القرار بوقف المحاكمة من القاعدة العامة وهي أنّ الطعن في القرار القاضي بوقف المحاكمة لا يؤدّي إلى تجزئتها وتعطيل سيرها، حيث إنّ المشترع لم ير فائدة من إلزام الخصم المتضرّر من القاعدة العامة بانتظار زوال السبب الذي أدّى إلى وقف المحاكمة ومن ثمّ صدور الحكم في الموضوع لأجل الطعن فيها.
(راجع: إدوار عيد-موسوعة أصول المحاكمات والإثبات والتنفيذ-ج 5 ص 59).
وحيث إنّه، وفي ضوء ما تقدّم، يكون القرار المستأنف الرامي إلى ضمّ البتّ باستئجار النزاع إلى الأساس غير قابل للطعن على حدة، ما يقتضي معه ردّ الإستئناف الحاضر.
وحيث إنّه، وفي ضوء النتيجة التي توصّلت إليها المحكمة، يقتضي ردّ كلّ ما زاد أو خالف، إمّا لأنّه لقي ردّاً ضمنياً، وإمّا لعدم الجدوى.
لذلك
تقرّر:
1- ردّ الإستئناف للأسباب المبيّنة أعلاه.
2- ردّ كلّ ما زاد أو خالف.
3- مصادرة التأمين وتضمين المستأنف النفقات كافة، وإعادة الملفّ الإبتدائي إلى مرجعه.
قراراً صدر وأفهم علناً في بيروت بتاريخ 2019/1/24.
“محكمة” – الإثنين في 2020/11/9

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!