أبحاث ودراسات

محكمة الاستئناف الناظرة في الدعاوى النقابية(الحلقة الأولى)/ناضر كسبار

ناضر كسبار(نقيب المحامين سابقاً):
بتاريخ 11 آذار 1970، صدر قانون تنظيم مهنة المحاماة تحت الرقم 70/8 . ونصّ في مادته الأولى على أنّ المحاماة مهنة ينظمها هذا القانون، وتهدف الى تحقيق رسالة العدالة بإبداء الرأي القانوني والدفاع عن الحقوق.
ونص في المادة الرابعة على ما يأتي:
“للمحامين في لبنان نقابتان نقابة في بيروت، ونقابة في طرابلس.
تسجل في نقابة بيروت أسماء المحامين المتخذين مكاتب لهم في جميع المحافظات اللبنانية ما عدا محافظة لبنان الشمالي.
تسجل في نقابة طرابلس أسماء المحامين المتخذين مكاتب لهم في محافظة لبنان الشمالي. لا يحق لمحام أن يمارس المحاماة في لبنان اذا لم يكن اسمه مسجلا في احدى النقابتين. ولا يجوز تسجيل اسم محام في النقابتين معا أو في إحداهما وفي نقابة أجنبية.

هذا المقال للمشتركين

لقراءة المقال كاملاً، تواصل معنا عبر واتساب:

تواصل عبر واتساب

اضغط الزر للتواصل المباشر معنا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!