أبرز الأخبارمقالات

إلزامية وضوح الانذار لئلاّ يخلق التباساً في ذهن المواطن العادي بخصوص المبالغ وصاحب الصفة/ناضر كسبار

المحامي ناضر كسبار:
اعتبرت محكمة الاسستئناف المدنية الناظرة في قضايا الايجارات في لبنان الشمالي المؤلفة من القضاة الرئيسة ريما شبارو والمستشارين البير ضوميط ونزيه عكاري ان العبرة لانتاج الانذار لمفاعيله القانونية، أن يكون جازماً، واضحاً، وأن تكون المبالغ محدّدة ومعروفة وأن يدرج أسماء كلّ المالكين وليس ورثة فلان. كل ذلك حتى لا يخلق في ذهن المواطن العادي نوعاً من انواع الالتباس سواء بخصوص المبالغ المطالب بها ام لجهة صاحب الصفة.
وقضت بفسخ الحكم المستأنف وبرد الدعوى الآيلة الى اسقاط المستأجر بالتمديد القانوني.
ومما جاء في القرار الصادر بتاريخ 2002/11/28:
ب) في الأساس:
حيث ان موضوع هذه القضية يدور حول طلب الجهة المستأنفة الرامي لرد الدعوى الآيلة لاسقاط المستأنف من التمديد القانوني، وبالتالي فسخ الحكم الصادر بهذا الخصوص لعدم وقوعه ضمن موقعه القانوني السليم وعرضت الجهة المستانفة الامور الآتية:
– ان الانذار قد تم توجيهه من قبل بعض الورثة.
– ان الانذار على فرض صحته او ثبوته لم يصر الى ارفاق ما يثبت وقتذاك ان المحامي ليس وكيلا عن كل الورثة وانه لم يصر لارفاق صورة عن سند الملكية كي يعلم المستأنف علم اليقين ان احد موجهي الانذار هي مالكة لنصف ملكية العقار.
– ان الانذار لم يتم تبليغه اصولا.
– انه- اي المستأنف – كان قد دفع اكثر مما هو مترتب للسيد زياد – احد الورثة – وانه يجب قبل الانذار اجراء المحاسبة، ولا يكفي في الحكم المذكور القول بانه كان بامكان هذا الاخير الولوج لاجراء محاسبة في ما بعد او بمداعاة هذا الاخير على فرض قبض اكثر من حصته (راجع الاستئناف والملف المضموم وما تضمنه من ادلة ومستندات بهذا الخصوص).
وانه على فرض يجب اجراء المحاسبة، وان ذلك يخلق نوعاً من النزاع المفضي لردّ الدعوى، وحيث ان الجهة المستأنف عليها اكتفت برد الدعوى شكلاً واساساً مكررة اقوالها ومبينة طلباتهاالسابقة – اي تبنت كافة طلباتها-الواردة اساساً ضمن ملف الدعوى المضمونة مع المرفقات وسائر الادلة المتوافرة.
وحيث بالعودة لمرفقات الدعوى المضمونة، نجد ان عقد الاجارة كان قد تم انعقاده مباشرة بين المستأجر وبين السيد سعيد.
وحيث ان هذا الاخير كان يملك وقتذاك كامل العقار حيث المأجور موضوع الدعوى.
وحيث ان الانذار كي ينتج اثاره – وخصوصا بعد حصول انتقال الملكية عام 1989 حيث اضحت احدى الوريثات مالكة لنصف العقار- وبعد وفاة هذا الاخير-لا يكفي ان يرد فيه ورثة المرحوم سعيد اذ ان كلمة ورثة هنا تعني ورثة من بات يملك قبل وفاته نصف العقار، فتكون الوكالة المرفقة تمثل بعض الورثة وتولد نزاعا حريا بالقبول لدى الجهة المستأنفة يؤول لفسخ الحكم المستأنف للاسباب المعروضة آنفا.
وحيث على سبيل الاستفاضة بالبحث ليس الا، لا يكفي ان يشير الحكم موضوع هذا الاستئناف الى انه بامكان المستأنف المدعى عليه الاصلي، التحري لاحقا او اجراء المحاسبة طالما ان العبرة تبقى لانتاج المفاعيل القانونية ان يكون الانذار جازما، واضحا، وان تكون المبالغ محددة، معروفة وان يدرج بالانذار ذاته اسماء كل المالكين وليس ورثة المرحوم سعيد، خصوصا بوقت كانت فيه للسيدة عائشة بتاريخ توجيه الانذار الحالي الصفة المستقلة عن هؤلاء الورثة الذين باتوا بالاستقلال عنها ورثة لمالك النصف الآخر وليس لكامل العقار وعلى النحو المعروض انفا، وبوقت اشير فيه بالتالي لوكالة لبعض هؤلاء الورثة على فرض صحة اساسا توجيه الانذار بالشكل الحاصل فيه دون ايراد اسم وصفة الماكلة الاساسية-بهذه الحالة-كمالكة لنصف العقار. وان ادراج كلمة ورثة هنا تنصرف-حتما وعلى فرض جزمنا ان المستأنف تعامل مع الورقة او بعضهم –تنصرف لورثة سعيد، وبصفتهم يملكون فقط نصف الملكية، بوقت لم يشر فيه لنوع الملك وللاسهم المتوافرة، وبوقت اكتفى فيه المحامي بارفاق وكالة او وكالتين عن بعض هؤلاء الورثة، وكان عليه ان يبرز اسم السيدة عائشة كمالكة لنصف العقار، ومن ثم ان ينشر اضافة لها لاسماء الورثة. وان اقتصار الانذار بهذه الحالة على ذكر الورثة دون ادنى اشارة لعملية انتقال نصف الملكية للسيدة عائشة تخلق لدى ذهن المواطن العادي نوعا من انواع الالتباس سواء بخصوص المبالغ المطالب بها ام لجهة صاحب الصفة بهذه الحالة لدى توجيه الانذار بحيث تنصرف بالانذار الى صفة هؤلاء كورثة لمالك نصف العقار، دون باقي المالكين، وعلى النحو المعروض اعلاه، وبوقت لم يصر فيه-وهذا هو الاهم- ضمن الانذار ذاته لا لتوضيح مدى نسبة ما يملكه كل وريث وعلى فرض اعتبرنا ان للسيدة عائشة هنا الصفتين كمالكة اصلية وكوريثة لهذا الاخير، ولا لارفاق كل الوكالات اللازمة خصوصا عن باقي الفرقاء المستأنف عليهم فلا تكون المطالبة قد استجمعت بمطلق الاحوال المعطيات الآلية لانتاج المفعول القانوني للانذار الحالي، الامر الذي يعرض بالنتيجة الحكم للفسخ ويفضي لقبول ما تطلبه الجهة المستأنفة بالاساس.
وحيث لم يعد من داع لمزيد من البحث، مع حفظ حق المستأنف باقامة دعوى تزوير بخصوص وثيقة التبليغ، وبناء لطلب هذا الاخير وعند الاقتضاء الكلي فحسب.
“محكمة” – الجمعة في 2018/08/31

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!