أبحاث ودراسات
في التوصيف القانوني لعملية تحويل الوديعة بالعملة الأجنبية إلى الخارج بعد 17 تشرين الأول ٢٠١٩/ فرانسوا ضاهر
القاضي السابق والمحامي فرانسوا ضاهر:
1- إن القاعدة الأساس هي أن الوديعة المصرفية قابلة للتصرّف بها على النحو الذي يرتئيه العميل، تبعاً لبنود تعاقده مع المصرف المودعة لديه. وذلك إستناداً الى حكم المادة 307 ق.ت.:
“إن المصرف الذي يتلقى على سبيل الوديعة مبلغاً من النقود يصبح مالكاً له ويجب عليه أن يردّه بقيمة تعادله دفعة واحدة أو عدّة دفعات عند أول طلب من المودع أو بحسب شروط المهل أو الإعلان المسبق المعيّنة في العقد. ”
” ويجب أن يقام البرهان بوثائق خطّية على جميع العمليات المختصّة بالوديعة أو بإرجاعها. ”
هذا المقال للمشتركين
لقراءة المقال كاملاً، تواصل معنا عبر واتساب:
تواصل عبر واتساباضغط الزر للتواصل المباشر معنا



