هل إنّ تضارب الإجتهاد في احتساب السنوات التمديدية يمسّ مبدأ المساواة بين المستأجرين؟/علاء بشير
القاضي علاء بشير:
تنص المادّة ٤ من قانون أصول المحاكمات المدنية على أنّه لا يجوز للقاضي تحت طائلة اعتباره مستنكفاً عن إحقاقّ الحقّ أن يمتنع عن الحكم بحجّة غموض النص أو انتفائه. وعند غموض النص يفسّره القاضي بالمعنى الّذي يُحدِث معه أثراً يكون متوافقاً مع الغرض منه ومؤمناً التناسق بينه وبين النصوص الأخرى، وعند انتفاء النص يعتمد القاضي المبادئ العامة والإنصاف والعرف.
يرشح عن المادّة المتقدّمة مسألتان في غاية الأهمية:
– الأولى أنّها تفترض ضمنياً أن يواجه القاضي، لدى إعطاء حكمه في النزاع المعروض أمامه، حالة وجود نصّ قانوني غامض، فأعطته صلاحية تفسيره بالمعنى الذي يكون متوافقاً مع الغرض منه شرط تأمين التناسق بينه وبين النصوص القانونية الأخرى، وكذلك حالة عدم وجود نص قانوني يعالج حالة النزاع المعروضة أمامه بحيثُ أجازت له إعتماد المبادئ العامّة والإنصاف والعرف.
هذا المقال للمشتركين
لقراءة المقال كاملاً، تواصل معنا عبر واتساب:
تواصل عبر واتساباضغط الزر للتواصل المباشر معنا



