علم وخبر

أصول المحاكمة والقرارات التأديبية في نقابة الصيادلة/ناضر كسبار

المحامي ناضر كسبار:
بحثت محكمة الإستئناف المدنية في بيروت، الغرفة الحادية عشرة، الناظرة في القضايا النقابية، والمؤلّفة من الرئيس أيمن عويدات والمستشارين حسام عطالله وكارلا معماري، وعضوي مجلس نقابة الصيادلة في لبنان الدكتور زياد نصور وصالح دبيبو، نقطة مهمّة تتعلّق بالدفع ببطلان قرار المجلس التأديبي، فاعتبرت أنّ القرارات الصادرة عن المجلس التأديبي، ولئن كان لها طابع قضائي، إلّا أنّها لا تتعدّى كونها قرارات إدارية ولا تنزل منزلة الأحكام القضائية، وأنّ المجلس يتبع أصول محاكمة عائلية وسرّية.
واعتبرت المحكمة أنّه وخلافًا لأصول المحاكمات المدنية، فإنّ القانون والنظام الداخلي المتعلّقين بالصيدلة لم يفرضا على المجلس التأديبي اختتام المحاكمة وتعيين تاريخ لصدور القرار، وقضت بردّ إدلاءات المستأنف لهذه الجهة.
وممّا جاء في القرار الصادر بتاريخ 2019/5/30:
ثانيًا: في الدفع ببطلان القرار المستأنف:
حيث إنّ المستأنف يدلي بوجوب إبطال القرار وفسخه لمخالفته الفقرتين /1/ و /5/ من المادة /24/ من النظام الداخلي الصادر بتاريخ 1985/11/14، كون قرار الإحالة أمام المجلس التأديبي لم يتضمّن موجزًا عمّا هو منسوب للمستأنف، كما أنّه في جلسة المجلس التأديبي لم يتمّ الإستماع إلى المستأنف أصولًا ولم يوقّع على المحضر، كما إبطاله وفسخه سندًا للمادة /498/أ.م.م. كون المجلس التأديبي لم يقرّر اختتام المحاكمة، ولم يعيّن موعدًا لإصدار الحكم خصوصًا وأنّ المستأنف طلب في بداية الجلسة المذكورة إمهاله للإطلاع على الملفّ وتسليمه صورة عنه، إلّا أنّه صدر القرار النهائي دون الإستجابة لطلبه، وكذلك بوجوب إبطاله وفسخه لعدم توقيعه من الكاتب ولعدم إيراده خلاصة ما استند إليه المستأنف من أدلّة وحجج قانونية.
وحيث إنّ القرارات الصادرة عن المجلس التأديبي، ولئن كان لها طابع قضائي، لا تتعدّى كونها قرارات إدارية باعتبار أنّها غير صادرة عن مرجع قضائي ولا تنزل بالتالي منزلة الأحكام القضائية، فلا تطبّق عليها إذن الأحكام المنصوص عنها في قانون أصول المحاكمات المدنية، إلّا لناحية أصول الطعن بها كون القانون أجاز استئنافها أمام محكمة الإستئناف، وأمّا في ما عدا ذلك فيقتضي العودة إلى الأصول والأحكام الخاصة المنصوص عنها في قانون إنشاء نقابة الصيادلة وفي النظام الداخلي، دونما الرجوع إلى الأصول المفروضة في المادة /498/أ.م.م. أو التقيّد بضرورة توقيع القرار من قبل الكاتب لعدم وجود كتّاب في المحاكمة التأديبية.
وحيث إنّ المادة /35/ من قانون إنشاء نقابة الصيادلة قد نصّت على أصول المحاكمة لدى مجلس التأديب، فيتبع المجلس أصول محاكمة عائلية وسرّية تفترض عند تعيين مسؤولية الصيدلي الأخذ بعين الإعتبار حسن نيّته، وللمجلس أن يرجع إلى جميع وسائل الإثبات وأن يدعو الصيدلي المشكو منه فيستمع إليه، وعلى الصيدلي أن يلبّي الطلب وأن يجيب على الأسئلة التي توجّه إليه وأن يعطي الإيضاحات التي تطلب منه، وله أن يستعين بمحام واحد للدفاع عنه.
وأمّا المادة /36/ من القانون المذكور فهي تحدّد مهلة صدور القرار التأديبي وأثر تجاوزها.
وحيث إنّ المادة /34/ من النظام الداخلي قد حدّدت الإجراءات المطبّقة عند إحالة أحد الصيادلة على مجلس التأديب فنصّت على ما يلي:
1- عندما يتقرّر إحالة أحد الصيادلة على مجلس التأديب، توجّه الدعوة من قبل رئيس المجلس، ويجب إبلاغ الصيدلي الدعوة إلى حضور الجلسة التأديبية وموجزًا عمّا هو منسوب إليه.
2- تطبّق قواعد التبليغ والإطلاع على الملفّ كما هي معتمدة في مرحلة التحقيق.
3- يجب ان يحضر الصيدلي الجلسة التأديبية في الموعد المحدّد، وله أن يصطحب محاميًا واحدًا. يتولّى الرئيس طرح الأسئلة ويمكن تكليف أحد أعضاء المجلس طرح بعض الأسئلة. ويتوجّب على الصيدلي أن يجيب عن كلّ منها متقيّدًا بقواعد المناقبية والحرص على إعطاء الأجوبة الصحيحة.
4- بعد انتهاء طرح الأسئلة من قبل المجلس، يحقّ لوكيل الصيدلي أن يطرح الأسئلة على موكّله وأن يسجّل في المحضر ما يريد من ملاحظات.
5- يوضع محضر للجلسة يوقّعه بالإضافة إلى الرئيس والأعضاء الصيدلي ووكيله إذا حضر. إذا امتنع الصيدلي أو وكيله عن التوقيع أو عن الإجابة أو في حال خالف الأصول في أجوبته، يعود للمجلس أن يعطي ذلك الوصف القانوني الملائم وأن يستخرج النتائج القانونية المناسبة.
وحيث إنّ المادة /25/ من النظام قد نصّت على ما يلي:
1- بعد تنظيم المحضر تبدأ المذاكرة فيتذاكر المجلس مبتدئًا بأصغر الأعضاء سنًّا ومنتهيًا بالرئيس. يصدر القرار خلال مهلة شهر تلي اختتام المحاكمة التأديبية.
أمّا في حال عدم مثول الصيدلي أمام مجلس التأديب بعد دعوته مرّتين، يصدر القرار التأديبي بالصورة الغيابية.
ويكون القرار معجّل التنفيذ، ولا يوقف التنفيذ إلّا بحكم من محكمة الإستئناف في حال استئناف القرار التأديبي.
2- يبلّغ القرار من صاحب العلاقة وفق قواعد التبليغ المنصوص عنها في المادة 19.
3- …
4- …
وحيث إنّه خلافًا لقانون أصول المحاكمات المدنية، فإنّ القانون والنظام الداخلي
المذكورين لم يحدّدا الشكل الذي يجب أن تصدر فيه قرارات مجلس النقابة والبيانات التي يجب أن يتضمّنها، كما أنّهما لم يفرضا على المجلس التأديبي اختتام المحاكمة وتعيين تاريخ لصدور القرار، بل جلّ ما تضمّناه إلزام المجلس بإصدار القرار ضمن مهل محدّدة، فتردّ أقوال المستأنف المخالفة لهذه الجهة.
وحيث إنّه في ما يتعلّق بأصول دعوة المستأنف وبتنظيم محضر جلسة الإستماع إليه، فإنّه من الثابت من مراجعة مستندات الملفّ أنّه جرت دعوة المستأنف وفقًا للأصول وأنّه تمّ الإستماع إليه بتاريخ 2018/6/25 وبتاريخ 2018/6/24 بحيث إنّه أعلم بصورة واضحة بالمخالفة المنسوبة إليه بحيث إنّه تمكّن من إبداء جوابه ودفاعه بشأنها، الأمر الثابت بالمحضرين المنظّمين بهذا الشأن والموقّعين من قبل المستأنف، كذلك فإنّه تمكّن من الإطلاع على ملفّه في النقابة مرارًا بتاريخ 2018/7/19، و 2018/7/24، و 2018/10/2 سندًا للمادة /19/ من النظام الداخلي ودوّن ملاحظاته، فتردّ إدلاءات المستأنف المخالفة لهذه الناحية.
“محكمة” – الأحد في 2021/8/15

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!