تعميم عويدات بشأن المادة 47: تمكين المحامين من تأدية رسالتهم
أصدر النائب العام التمييزي القاضي غسان منيف عويدات تعميماً حمل الرقم 104/ص/2019 تضمّن التالي:
“يتبيّن بوضوح من نصّ المادة 47 من قانون أصول المحاكمات الجزائية أنّها أوجدت الضمانات اللازمة لحماية المشتبه فيه الذي يتمّ الإستماع إليه من قبل الضابطة العدلية، فلا يمكن إكراهه على الكلام تحت طائلة بطلان إفادته، كما لا يمكن احتجاز حرّيته إلاّ بقرار من النيابة العامة، كما يجب إبلاغه فور احتجازه بحقوقه لاسيّما إمكانية عرضه على طبيب، كما يجب إعلامه فور احتجازه إمكانية مقابلة محام مع ما يستتبع ذلك من تبادل للمعلومات بينه وبين وكيله حول الجرم المنسوب إليه.
وعليه: إعلاء لشأن العدالة واحتراماً لجناحيها:
1- يطلب إلى الضابطة العدلية كافة تمكين المحامين من تأدية رسالتهم وتمكينهم القيام بمراجعاتهم على وجه السرعة لمجرّد إبراز بطاقة انتسابهم إلى النقابة، وذلك تأميناً لحقوقهم وحفاظاً على معنوياتهم وكرامتهم، دون أن يستتبع ذلك السماح لهم بحضور التحقيقات الأوّلية التي تجري بمعزل عنهم عملاً بأحكام المادة 47 أصول محاكمات جزائية، وذلك بهدف تمكين الضابطة العدلية من جمع الكمّ الأكبر من الأدلّة في أسرع وقت ممكن.
2- عدم تفريغ المعلومات والبيانات الشخصية عن الهواتف الخليوية العائدة للمشتبه فيهم إلاّ بعد أخذ إشارة النيابة العامة المختصة.
3- إنّ إجراءات التحقيق تفرض على القائم به الاستعلام من مكتب التحرّيات عن الملاحظات العدلية الموجودة لدى المكتب المذكور في حقّ كلّ من يتمّ استجوابه من قبل الضابطة العدلية لإجراء المقتضى القانوني في حقّه، وعليه يقتضي عدم الاستعلام من مكتب التحرّيات عن المحامين الذين يمثّلون الجهة المدعية أو يحضرون معها لدى الضابطة العدلية”.
“محكمة” – الثلاثاء في 2019/12/3