النصّ الحرفي لدعوى نقابة المحامين ممثّلة بالنقيب كسبار ضدّ مصرف لإعلانه متوقّفًا عن الدفع
خاص “محكمة”:
قدّمت نقابة المحامين في بيروت ممثّلة بالنقيب ناضر كسبار استحضار دعوى أمام المحكمة الإبتدائية في بيروت الناظرة في القضايا الإفلاسية ضدّ مصرف “فرست ناشيونال بنك” ممثّلًا برئيس مجلس إدارته رامي النمر، حملت الرقم 2022/33، طبقًا للقانون رقم 67/2، وذلك لإعلان المصرف المدعى عليه متوقّفاً عن الدفع وفقاً لأحكام المادة 4 من القانون رقم67/2 وعملاً بأحكام المادة /489/ تجارة برية.
“محكمة” تنشر النصّ الكامل لاستحضار الدعوى على الشكل التالي:
“جانب المحكمة المدنية الإبتدائية في بيروت المحترمة- الناظرة في القضايا الإفلاسية
استحضار مع طلب تقصير المهل
من يوم إلى يوم
المدعية:
1- نقابة المحامين في بيروت ممثّلة بشخص النقيب الأستاذ ناضر كسبار.
المدعى عليه:مصرف “فرست ناشونال بنك ش.م.ل.”، ممثّلًا برئيس مجلس الإدارة السيد رامي النمر المحترم أو من ينوب عنه، مركزه الرئيسي في بيروت، وسط المدينة – شارع اللمبي.
الموضوع: إعلان المدعى عليه متوقفاً عن الدفع وفقاً لأحكام القانون رقم 67/2 وتعديلاته.
أوّلاً: في الوقائع:
1- تتعامل المدعية مع المصرف المدعى عليه منذ سنوات عديدة من خلال عدّة حسابات من بينها حساب دائن بالدولار الأميركي والصادر برقم 001 420 3886-003.
2- بتاريخ 2022/7/18 ونظراً للحاجة الماسة وللضرورة القصوى، طلبت المدعية من المدعى عليه تسليمها جزءاً من وديعتها المتمثلة بمبلغٍ نقديٍ قدره مليون دولار أميركي /1,000,000/د.أ. كما هو ثابت من الإنذار الرسمي المرفقة صورة عنه ربطاً – مستند رقم 1-
3- بتاريخ 2022/7/19، تبلّغ المصرف المدعى عليه في مركزه الرئيسي أصل الإنذار ووقّعت الأستاذة كلوديا حبيش بصفتها رئيسة الدائرة القانونية تأكيداً للتبلّغ والإستلام كما هو ثابت من وثيقة التبليغ المرفقة صورتها ربطاً – مستند رقم 2-
4- بطبيعة الحال، تمنّع المصرف المدعى عليه المدين من تسديد المبلغ بالرغم من استحقاقه بسبب حالة التوقّف عن الدفع التي يتخبّط بها.
5- تجدر الإشارة إلى أنّ المصرف المدعى عليه أقدم منذ فترة وجيزة على إقفال فروعه في مناطق عدّة كأليسار وحلبا وبعلبك وغيرها من المناطق وعلى صرف بعض من أُجرائه ومستخدميه بحيث إنّه نمّي إلى مسمعنا أنّ عدد المصروفين بلغ أكثر من ربع المستخدمين لديه.
6- كما عمد المصرف المدعى عليه المدين إلى إقفال حسابات عدّة مودعين لديه بحجج واهية ممّا يثبت حالة التعسّر وتوقّفه عن الدفع بشكل تام.
7- لغاية تاريخه يلتزم المدعى عليه الصمت والكتمان وهو متمنّع دون وجه حقّ عن تسديد المبلغ النقدي المتوجّب بذمّته للمدعية.
أمام هذا الواقع الخطير، أضحى واجباً وضرورياً التقدّم بالدعوى الحاضرة لإعلان المدعى عليه متوقّفاً عن الدفع وترتيب كافة المفاعيل القانونية اللازمة.
ثانياً: في القانون:
لمّا كان المصرف المدعى عليه تاجراً مسجّلاً في السجّل التجاري في بيروت برقم /67480/ وعلى قائمة المصارف العاملة في لبنان برقم 106 وهو يخضع حُكْماً، للأحكام القانونية والمصرفية المرعية الإجراء وخاصة لأحكام قانون توقّف المصارف عن الدفع رقم 67/2 تاريخ 1967/1/16؛
ولمّا كان دين الجهة المدعية ثابتاً وأكيداً ومستحقاً الأداء؛
ولمّا كان المصرف المدعى عليه متمنّعاً عن تسديد قيمة الوديعة النقدية المطالب بها والبالغة مبلغاً وقدره مليون دولار أميركي نقدي؛
ولمّا كانت المادة /4/ من القانون 67/2 المعطوفة على المادة /489/ من قانون التجارة البرية تشترط لإعلان إفلاس شخص أن يكون تاجراً وفي حالة التوقّف عن الدفع وتجيز للدائن بالتقدّم بطلب إعلان المصرف المعني متوقّفاً عن الدفع؛
وقد نصّت المادة على 489 تجارة على:”مع الإحتفاظ بتطبيق أحكام الباب السابق، يعتبر في حالة الإفلاس كلّ تاجر ينقطع عن دفع ديونه التجارية، وكلّ تاجر لا يدعم الثقة المالية به إلّا بوسائل يظهر بجلاء أنّها غير مشروعة “.
في حين نصّت المادة /4/ من القانون رقم 67/2 على:”لكلّ دائن أن يطلب من المحكمة المختصة تطبيق أحكام هذا القانون في الحالتين المنصوص عليهما في المادة /489/ من قانون التجارة.”
ولمّا كان المصرف المدعى عليه بحاله توقّف عن الدفع خاصة أنّه عاجز عن تسديد دين الجهة المدعية وردّ الودائع خاصتها بالرغم من أنّ هذا الدين ثابت وأكيد ومستحقّ الأداء؛
ولمّا كان اجتهاد محكمتكم المحترمة ثابتاً في هذا الخصوص، وقد طبّقت أحكام هذا القانون على عدّة مصارف معلنة توقّفها عن الدفع، (لطفاً مراجعة الأحكام التالية المرفقة صور عنها ربطاً:
1- حكم المحكمة الإبتدائية في بيروت (الغرفة الإفلاسية) رقم 90/10 تاريخ 1990/11/28
Banque de Participations et de Placement ضدّ بنك المشرق ش.م.ل.
2– حكم المحكمة الإبتدائية في بيروت (الغرفة الإفلاسية) رقم 1117 تاريخ 1991/1/16:
Foreign Trade Bank of Korea والبنك المركزي ضدّ البنك اللبناني العربي ش.م.ل.
3- المحكمة الإبتدائية في بيروت (الغرفة الإفلاسية) رقم 21/55 تاريخ 1991/5/22 حاكم البنك المركزي ضد بنك الإزدهار ش.م.ل.
4- المحكمة الإبتدائية في بيروت (الغرفة الإفلاسية) أساس 27/61 تاريخ 1991/6/7، موفق ابراهيم راضي ضدّ بنك مبكو الشركة المصرفية للشرق الأوسط.
وبما أنّ هذا القانون ليس عقوبة بحدّ ذاته خاصةً أنّه ميّز بين المؤسّسة المصرفية وبين القيّمين عليها وأنّ الهدف منه هو من جهة حماية المؤسّسة المصرفية وحقوق المودعين؛
وبما أنّ المصرف المدعى عليه مدين وهو في حالة توقّف عن الدفع ممّا يوجب إعلان توقّفه مؤقّتاً عن الدفع بعد استطلاع رأي حاكم المصرف المركزي وإقرار تنحية رئيس وأعضاء مجلس إدارته وتعيين مدير مؤقّت للسهر على موجوداته وأمواله وللحؤول دون تبديدها وإلقاء الحجز الحكمي على موجوداته المنقولة وغير المنقولة، وطلب منع سفر القيّمين على إدارته، ليصار في مرحلة ثانية، إلى إعلان المصرف متوقّفاً نهائياً عن الدفع وتحديد فترة الريبة بثمانية عشر شهراً /18/ مع احتساب وإضافة قوانين تعليق المهل المتعاقبة وردّ تاريخ توقّف المصرف المدعى عليه عن الدفع إلى تاريخ (الحدّ الأقصى المسموح به قانوناً أيّ /18/ شهراً مضافاً إليها فترة تعليق المهل) ليصار إلى إبطال جميع عقود وعمليات المصرف المنفّذة خلال هذه الفترة وخاصة البيوعات والتحاويل المصرفية والأعمال المصرفية و/أو المشبوهة المنفّذة خلال فترة الريبة واستطلاع رأي النيابة العامة وفقاً لأحكام المادة /8/ أصول محاكمات مدنية لمنع سفر القيّمين عليه واتخاذ الإجراءات القانونية الضرورية في حال تبيّن أنّ المصرف المدعى عليه مرتكب لجرائم الإفلاس التقصيري، أو الإفلاس الإحتيالي، أو تهريب للأموال وللموجودات.
لكلّ هذه الأسباب، ولما سندلي به في ما بعد، والأحسن ترونه عفواً،
تطلب الجهة المدعية الدائنة من محكمتكم المحترمة إبلاغ نسخة هذا الإستحضار من المصرف المدعى عليه وتكليفه بالجواب خلال فترة قصيرة جدّاً نظراً لحالة الخطورة وللضرورة القصوى ليصار إلى:
أوّلاً: إعلان مصرف “فرست ناشونال بنك ش.م.ل.” متوقّفاً عن الدفع وفقاً لأحكام المادة /4/ من القانون 67/2 وعملاً بأحكام المادة/489/ تجارة برية، ضمن المهلة القانونية واستطلاع رأي حاكم المصرف المركزي ليصار إلى تعيين جلسة علنية، يصار من خلالها إلى إعلان المدعى عليه متوقّفاً عن الدفع، وتعيين مدير مؤقّت، وترتيب كافة المفاعيل القانونية المنصوص عنها في القانون رقم 67/2 وتعديلاته وإلقاء الحجز الإحتياطي الحكمي على أموال المصرف المنقولة وغير المنقولة.
ثانياً: إستطلاع رأي النيابة العامة الإستئنافية في بيروت، وإلّا الطلب منها إتخاذ القرارات اللازمة والرامية إلى منع سفر رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ومفوّضي المراقبة والمدراء الممثّلين للمصرف.
ثالثاً: تدريك المدعى عليه كافة الرسوم والمصاريف والنفقات.
رابعاً: حفظ كافة حقوق الجهة المدعية من أيّ نوع كانت ولأيّة جهة كانت.
وتفضّلوا بقبول فائق الإحترام
ناضر كسبار، نقيب المحامين
المرفقات:
1- إنذار رسمي تاريخ 2022/7/18.
2- وثيقة تبلّغ تاريخ 2022/7/19.
3- حكم المحكمة الإبتدائية في بيروت (الغرفة الإفلاسية) رقم 90/10 تاريخ 1990/11/28
Banque de Participations et de Placement ضد بنك المشرق ش.م.ل.
4- حكم المحكمة الإبتدائية في بيروت (الغرفة الإفلاسية) رقم 1117 تاريخ 1991/1/16
Foreign Trade Bank of Korea والبنك المركزي ضد البنك اللبناني العربي ش.م.ل.
5- المحكمة الإبتدائية في بيروت (الغرفة الإفلاسية) رقم 21/55 تاريخ 1991/5/22، حاكم البنك المركزي ضد بنك الإزدهار ش.م.ل.
6- المحكمة الإبتدائية في بيروت (الغرفة الإفلاسية) أساس 27/61 تاريخ 1991/6/7، موفق ابراهيم راضي ضدّ بنك مبكو الشركة المصرفية للشرق الأوسط.”
“محكمة” – الجمعة في 2022/9/16