علم وخبر

ما هي واجبات لجان الأهل في ظلّ التفلّت الحاصل في تحديد الأقساط المدرسية؟/ملاك حمية

المحامية ملاك حمية:
ما زالت مُعظم المدارس الخاصة تضرب عرض الحائط أحكام القانون رقم 96/515 المُتعلق بتنظيم الموازنات المدرسية ووضع أصول تحديد الأقساط المدرسية في المدارس الخاصة غير المجانية. كما تستغلّ الفوضى العارمة في البلد وغياب الرقابة الإدارية عليها، بحيث تُحدّد سلفاً وقبل بدء العام الدراسي أقساطها المدرسيّة، وتفرض وبشكل عشوائي غير قائم على أسس واقعية وقانونية زيادات فاحشة على الأهالي، وذلك قبل وضع مُوازناتها المدرسية وإقرارها، كما تمنع لجان الأهل من ممارسة دورها القانوني في دراسة ومناقشة هذه المُوازنات والمُوافقة عليها أو رفضها، وهذه الأفعال هي مُخالفات صارخة للقانون.
من هنا، ونحن على عتبة عام دراسي جديد، يجب على لجان الأهل مُمارسة دورها القانوني والذي يتمثّل في المُحافظة على حقوق الأهالي والسهر على مصالحهم، كما القيام بواجباتها المنصوص عنها في القانون، وبالتالي رفض أي إجراء تتخذه إدارات المدارس الخاصة خلافاً للقوانين المرعية الإجراء، والتسلّـح بالمسائل القانونيّة التالية:
1- إنّ القانون 96/515 ما زال لغاية تاريخه هو القانون النافذ والمرعيّ الإجراء والواجب التطبيق، إضافة إلى الأحكام غير المخالفة له والمنصوص عنها في القانون رقم 81/11 والمرسوم التطبيقي لهذا الأخير رقم 81/4564، وبالتالي، إنّ جميع المدارس الخاصة تبقى خاضعة وملزمة بتطبيق أحكام هذا القانون عند تنظيم موازناتها المدرسيّة وتحديد الأقساط بموجبها.
2- إنّ القانون 96/515 يمنع على المدرسة تحديد القسط سلفاً أي قبل أو عند بدء السنة الدراسيّة الجديدة، بـل أوجب عليها بموجب المادة /5/ من القانون رقم 96/515 ، ولحين تحضير مشروع مُوازنتها المدرسيّة خلال الفصل الأول من السنة المدرسيّة، استيفاء رسم تسجيل للتلامذة لا يتعدى 10% (العشرة بالمئة) من قيمة قسط السنة السابقة على أن يُعتبر جزءاً من أصل القسط السنوي المُتوجب، كما أوجب عليها أن تستوفي القسط المدرسي على ثلاثة دفعات على الأقل، يكون أولها في الفصل الأول من العام الدراسي ولا تتجاوز قيمته (30%) من القسط السنوي للسنة الدراسية السابقة، وذلك كدفعة على الحساب لحين تنظيم الموازنة المدرسية وتحديد الأقساط بشكل نهائي على الوجه الذي سنُبيّنه أدناه.
3- إنّ المادة الأولى من القانون 96/515 تنصّ بأنّ تحديد الأقساط المدرسيّة يتم بعـد ” تنظيم المُوازنة المدرسيّة، وذلك بقسمة إجمالي باب النفقات من المُوازنة على مُجمل عدد التلامذة الخاضعين لدفع القسط.”
وهنا لا بدّ من الإشارة المهمة إلى أنّ تنظيم مشروع المُوازنة المدرسية، لا يعني صحة وقانونيّة قيمة الأقساط والزيادات الواردة فيها، لأنّ هذه المسألة بدورها تخضع لشروط وضوابط وأصول نص عليها القانون رقم 96/515 والمرسوم رقم 81/4564 ، لا سيما الشروط والأصول التالية:
– إنّ الفقرة 7 من المادة 10 من القانون 96/515 تعرّف الهيئة المالية ومهامها، وبأنها الهيئة المُخوّلة درس الشؤون المالية وإقرار الموازنة وتحديد الاقساط المدرسية وتقرير الزيادة على الاقساط، وبأنها هي التي تُنجز درس الموازنة في مهلة عشرة أيام من تاريخ عرض المشروع عليها، والمادة 13 من المرسوم 4564/81 تنصّ بأنّ هذه الهيئة تتألف من أربعة أعضاء تُعيّن لجنة الأهل مندوبيْن اثنيْن عنها فيها، وبأن إجتماعات هذه الهيئة لا تُعتبر قانونية إلا بحضور مندوبيْ لجنة الأهل معاً وأحد مندوبي الإدارة المدرسية، وبأنّ مُقرراتها تُتخذ بالإجماع، والإجماع المذكور هنا يعني ضرورة صدور مُوافقة مندوبيْ لجنة الأهل في هذه الهيئة على أيّة مسألة تتعلّق بالشؤون الماليّة قبل أن تقرّها أو تفرضها الإدارة المدرسيّة، ومع الإشارة، بأنه لا يحق لمندوبي لجنة الاهل في الهيئة المذكورة اتخاذ أي موقف نهائي داخلها قبل الرجوع إلى لجنة الأهل، إلا في الحالة المشار اليها في الفقرة (8) أدناه .
– إنّ الفقرة 8 من المادة 10 من القانون 96/515 تنصّ على أنّ لجنة الاهل تتخذ قرارها بشأن المُوازنة بالأكثرية المُطلقة في ضوء تقرير مندوبيها في الهيئة المالية وتبلغه خطياً إليهما، وبأنّه اذا انقضت مدة خمسة عشر يوماً ولم تتخذ هذه اللجنة أي قرار أو لم تبلغ قرارها الى المندوبين المذكورين، يحق لهما حينها اتخاذ الموقف الذي يريانه مناسباً.
– إنّ المادة 3 من القانون 96/515 تنص على وجوب أن تقدم كل مدرسة خاصة إلى مصلحة التعليم الخاص في وزارة التربية في مهلة لا تتعدى آخر شهر كانون الثاني من كل سنة دراسية، نسخة عن موازنتها السنوية مُوقّعـة من مدير المدرسة ورئيس لجنة الأهل أو من مندوبي اللجنة في الهيئة المالية في الحالة المنصوص عنها في الفقرة الاخيرة من البند 8 من المادة العاشرة، وبأنّه يجب أن يُرفق بنسخة الموازنة صورة طبق الاصل عن محضر الهيئة المالية المتعلق بموقفها من مشروع الموازنة وبموقف لجنة الاهل منه.
– إنّ ما بيّناه أعلاه يثبت بأنّ موقف لجنة الأهل من المُوازنة وما تتضمّنه من تحديد لقيمة الأقساط، وتوقيع رئيس لجنة الأهل بالمُوافقة عليها، هو شرط قانوني لإعتبار المُوازنة وتحديد الأقساط فيها صحيح وقانوني ونافذ.
– إستناداً لما بيّناه أعلاه يكـون أي تحديد للأقساط المدرسيّة أو الزيادات عليها من قبل إدارات المدارس الخاصة قبل تنظيم مشروع المُوازنة المدرسيّة وتسليم لجان الأهل نسخة عنها لدراستها من قبل مندوبيْها في الهيئة الماليّة والتدقيق في بنودها والتحقق من صحة الأرقام الواردة فيها ومن قانونيّتها ومدى توجّبها، ومن ثمّ مناقشتها من قبل لجان الأهل والمُوافقة عليها وعلى قيمة الأقساط الواردة فيها، هــو تحديد مُخالـف للقانـون، ويُشكل تعدياً واضحاً وصارخاً على حقوق الأهالي، ويجب على لجان الأهل التحرك فوراً ومُراجعة الجهات القضائية (قضاء الأمور المُستعجلة والمجلس التحكيمي التربوي) والإدارية (مصلحة التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم العالي) المُختصة، لإزالة هذا التعدي ووقف هذه الإجراءات غير القانونية ومن ثم إبطالها، وإلزام إدارات المدارس الخاصة بالتقيّد بأحكام القانون.
“محكمة” – الخميس في 2026/9/17

 

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!