علم وخبر

هل يبقى إذن التوكّل عن الورثة قائماً في حال وفاة الموكل؟/ناضر كسبار

ناضر كسبار(نقيب المحامين في بيروت سابقاً):
تنص المادة 94 من قانون تنظيم مهنة المحاماة في فقرتها الأولى على أنّه لا يحق للمحامي أن يقبل الوكالة بدعوى ضد زميل له أو أن يقيم هو عليه دعوى شخصية قبل استحصاله على إذن من النقيب.
هذه الفقرة طرحت عدة اسئلة تتعلق بطبيعة هذا الاذن، وبالتالي إذا توفى الموكل، فهل على المحامي الذي سبق واستحصل على اذن التوكل عنه، ان يستحصل على اذن جديد ضد زميله في

هذا المقال للمشتركين

لقراءة المقال كاملاً، تواصل معنا عبر واتساب:

تواصل عبر واتساب

اضغط الزر للتواصل المباشر معنا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!