أبحاث ودراسات
وكالة الاسم المستعار/علي مصباح ابراهيم
القاضي الدكتور علي مصباح إبراهيم*:
لقد عرّفت المادّة 769 من قانون الموجبات والعقود الوكالة بأنّها عقد يفوّض بموجبه الموكّل إلى شخص آخر، الوكيل، القيام بأعمال ماديّة أو قانونيّة.
وتابعت المواد اللاحقة بتعداد أنواع الوكالات ونظامها القانوني، وقد ميّز المشرّع اللبناني بين الوكالة العامّة من جهة والوكالة الخاصّة من جهة أخرى، معطياً للأولى أعمال الإدارة وللثانية أعمال التصرّف، كما تطرّق إلى الوكالة الصريحة والوكالة الضمنيّة، وفي كل هذه الأنواع يُعتبر الرضا، العنصر الأساسي في قيامها، وفق المبدأ الذي كرّسه قانون الموجبات والعقود عندما اعتبر أن الرضا هو صلب وروح العقد l’âme et l’armature du contrat.
هذا المقال للمشتركين
لقراءة المقال كاملاً، تواصل معنا عبر واتساب:
تواصل عبر واتساباضغط الزر للتواصل المباشر معنا



