أبحاث ودراسات

أوضاع العاملات المنزليات المهاجرات في لبنان/إسراء زين الدين

إعداد إسراء زين الدين:
صدر قانون العمل اللبناني عام 1946 وتضمّن مواد تنظّم علاقات العمل بين ربّ العمل والأجير بحيث يهدف إلى حماية العامل باعتباره الطرف الضعيف وذلك بضمان حدّ أدنى لحقوقه.
إلاّ أنّ المادة السابعة منه نصّت على الفئات المستثناة من هذا القانون ومنها الخدم في بيوت الأفراد، ليبقى الخدم بذلك دون سقف قانوني يحميهم. قد يعود سبب خروجهم من دائرة حماية هذا القانون إلى خروج الخدم عن مفهوم الأجير المنصوص عنه في قانون العمل اللبناني بحيث يعرّف الأجير بأنّه كلّ رجل أو امرأة أو حدث يشتغل بأجر عند ربّ عمل في مشروع تجاري أو صناعي أو زراعي. أمّا الخدم فيعملون في المنزل أيّ ليس في مشروع تجاري أو صناعي أو زراعي.

هذا المقال للمشتركين

لقراءة المقال كاملاً، تواصل معنا عبر واتساب:

تواصل عبر واتساب

اضغط الزر للتواصل المباشر معنا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!